المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٧

149 -

باب في التعديل

وفى الأمر: إن تزكية الشهود لم تكن عن رسول الله، ولا عن

أصحابه.

وقال عمر بن الخطاب - رحمه الله -: المسلمون عدول، بعضهم على بعض.

وقد نهى الله عن التفتيش عن عورات الناس والتجسس عنها.

قال غيره: المسألة بدعة محدثة، إلا أنه لما ظهرت شهادات الزور، وأخذ الناس الأموال، على الشهادات، والرشا على ذلك، سأل عنهم. فليتق الله الحاكم؛ فإن الناس شجرة بنى، وذباب طمع، وفراش نار. وقد بلوا بالشحناء والضغائن. فإن سأل الحاكم؛ فليسأل أهل الورع والعفة، والرضى في الإسلام. وليسألهم عن حال الرجل، واليوم الذى هو فيه. ولا يسألهم عما كان عليه، من قبل ذلك؛ لأنه قد يكون على حال، ثم يتحول عنها.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: ومن سقطت شهادته، فلم يعدل في حكم، ثم عدل ثم عدل في ذلك، ثم حكم بشهادته، ما لم يكن حكم، بإبطال ما كان يدعى

المشهود له