المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٨

10.

وقول: إذا طرحت شهادته، بسبب عرف منه، فلا تجوز شهادته، ولو تاب

من بعد وأصلح. ويجوز في غير ذلك الحكم.

وإن كان إنما وقف المعدل عن أمره، جهلا به. فإن شهادته تقبل في ذلك

الحكم وغيره