المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٩

- AY-

-

أنه لا تجوز شهادة أهل ملة منهم، على غيرها، من أهل الملل. ولا تجوز شهادة

كل ملة منهم إلا عليها.

ماة:

فى رجل، من أهل الذمة، هلك. وله وارث، من المسلمين، ووارث من أهل الذمة. فشهد شاهد واحد من المسلمين: أنه مات مسلماً. وشهد شاهدان، من أهل الذمة: أنه مات يهوديا، أو نصرانياً، كان ميراثه لورثته، من أهل الذمة. ويصلى عليه، بشهادة المسلم، بوجوب الولاية، بشاهد من المسلمين،

كما أن الصيام بشهادة واحد.

(7 - الصنف /.)