الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٩- AY-
-
أنه لا تجوز شهادة أهل ملة منهم، على غيرها، من أهل الملل. ولا تجوز شهادة
كل ملة منهم إلا عليها.
ماة:
فى رجل، من أهل الذمة، هلك. وله وارث، من المسلمين، ووارث من أهل الذمة. فشهد شاهد واحد من المسلمين: أنه مات مسلماً. وشهد شاهدان، من أهل الذمة: أنه مات يهوديا، أو نصرانياً، كان ميراثه لورثته، من أهل الذمة. ويصلى عليه، بشهادة المسلم، بوجوب الولاية، بشاهد من المسلمين،
كما أن الصيام بشهادة واحد.
(7 - الصنف /.)
٤٬٣٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.