الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٠-44 -
باب في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء
ومن كان له سبب وما أشبه ذلك
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب - في رجلين شريكين، شهد أحدهما،
لصاحبه، بشئ فى شركته.
قال: تجوز شهادته، إذا كان عدلا، إلا أن يشهد مشاع بينهما، فلا تجوز
شهادته.
ومن غيره: وقد قيل: يجوز شهادته
مسألة:
قال الفضل بن الحوارى - في رجلين، بينهما أمة، شهد كل واحد منهما
على صاحبه: أنها أخته من النسب.
قال: لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، حتى يشهد على ذلك شاهدا آخر،
مع أحدهما، ويكونا مدلين
•
مسألة:
وإذا عزل الوكيل، جازت شهادته، لمن وكله، إلا أن يكون قد خاصم
فيه. فقد سمعنا فى ذلك اختلافا.
مسألة:
عن أبي عبد الله: وسألته عن أريمة نفر، لهم أربع نسوة، بينهن مال.
فشهد كل واحد منهم للآخر، بالوكالة على زوجته، في قسم المال المشترك بينهن،
٤٬٣٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.