المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٠

-44 -

باب في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء

ومن كان له سبب وما أشبه ذلك

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب - في رجلين شريكين، شهد أحدهما،

لصاحبه، بشئ فى شركته.

قال: تجوز شهادته، إذا كان عدلا، إلا أن يشهد مشاع بينهما، فلا تجوز

شهادته.

ومن غيره: وقد قيل: يجوز شهادته

مسألة:

قال الفضل بن الحوارى - في رجلين، بينهما أمة، شهد كل واحد منهما

على صاحبه: أنها أخته من النسب.

قال: لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، حتى يشهد على ذلك شاهدا آخر،

مع أحدهما، ويكونا مدلين

•

مسألة:

وإذا عزل الوكيل، جازت شهادته، لمن وكله، إلا أن يكون قد خاصم

فيه. فقد سمعنا فى ذلك اختلافا.

مسألة:

عن أبي عبد الله: وسألته عن أريمة نفر، لهم أربع نسوة، بينهن مال.

فشهد كل واحد منهم للآخر، بالوكالة على زوجته، في قسم المال المشترك بينهن،