الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠١- 99 -
أو في بيع وقبض التمن. ثم أنكر النسوة ذلك. هل تجوز شهادة أزواجهن
عليهن
قال: لا تجوز فى المقاسمة؛ لأن كل واحد منهم، يشهد بتمام مقاصمته، وبتمام
ما فعل
مسألة:
وإذا شهد رجل بشهادة، فشهادته باطلة، إذا كان في مقعد واحد، شهد
هذا لهذا، وهذا لهذا
ة مسألة:
قلت: فإن شهد شاهدا عدل، عند الحاكم بالوكالة، من زوجته، أو غيرها، في بيع مالها، أو قبض الثمن. وأجازه الحاكم، إلى بيع مال المرأة أو الرجل. فاشترى هذان الشاهدان بالوكالة، أو أحدهما شيئا، من هذا المال. ثم أنكرت
المرأة الوكالة
قال: إذا كانت شهادتهما، قد ثبتت مع الحاكم بالوكالة، من قبل أن
يشتريا منه. ثم اشتريا منه، من بعد. فقد تمت شهادتهما
فإذا كانا اشتريا منه، من قبل أن يشهداء ثم شهدا، لم تجز شهادتها. وذلك
إذا كان هذا الحاكم الذى شهدا معه، حيا لم يعزل.
وإن عزل فشهد الشاهدان: أنهما حضرا هذا الحاكم، قد حكم، لهذا الوكيل، بهذا البيع و صحت عنده وكالته