الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٢-1 ..
-
وكذلك إن عزل هذا، فشهد هو بهذا، أو شاهد عدل غيره. فهذا
بيع جائز.
وإن لم يصح هذا، فهو بيع غير جائز، لهذين الشاهدين، بالوكالة الأولى. وعلى المدعى عليها الوكالة للمشترى، يمين بالله: ما وكلت البائع، في بيع ماله
هذا.
سألة:
و من باع مالا بوكالة، لرجل بثمن. فأنكر بعضه. فلا تجوز شهادة الوكيل
بالبيع، إلا بشاهدين غيره.
وإن كان المشترى مقرا بالشراء من الوكيل، وأنه لغيره. وإنما اختلفا
في التمن، فشهادة الوكيل جائزة، مع عدل آخر
مسألة:
وإذا اكترى رجل دابة، يحمل عليها مقاعاً، فمرضت أو كسرت. وهي في يده حاملة متماعه. فشهد على رجل: أنه عقرها، أو اعترض لها، فكسرها، إن شهادته جائزة. إلا أن تقوم بينة عدل: أنه حمل على هذه الدابة، غير
ما اكتراها له.
مسألة:
وأما الذى يستأجر داراً، إلى وقت معروف. ثم نوزع فيها صاحبها. فشهد هذا المساكن بالدار: أنها للذى أسكنه، فإن شهادته لا تجوز عندنا، في الوقت الذي له سكن هذه الدار. ولكن تجوز شهادته للآخر.