المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٣

1.1

و من غيره: وجدت أنه لا تجوز شهادة الساكن بأجر، ولا بغير أجر

والله أعلم.

مسألة:

ولا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكلهم الإشهاد، الوصى والوكيل للأعجم.

واليقيم والمعتوه: الذاهب العقل. ويؤمر إذا نازع لهم، أن يقول للحاكم: أنازع

لهم

وعندى لهم شهادة. ويجيز الحاكم شهادته مع غيره.

قال أبو على الحسن بن أحمد: ولو لم يقل ذلك، فشهادته جائزة.

مسألة:

من كتاب بيان الشرع: وعن عبد بين ثلاثة شركاء، فشهد منهم اثنان على

للثالث، أنه أعتق حصته منه. هل تقبل شهادتهم؟

قال: لا.

قلت: وليم وهم عدول؟

قال: لأنهم بتعجلون بذلك قبض التمن.

قال: ويمتنع الشاهدان، من استخدام العبد؛ لأنهما قد اعترفا بحريته

مسألة:

قال أبو عبد الله: إنما تجوزة شهادة وكيل اليقيم له، على غير فعله. ولا تجوز على فعله، تقدم إلى الحاكم، أو لم يتقدم. وتجوز شهادته، على غير فعله، ولو لم يتقدم

إلى الحاكم.