الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٣1.1
و من غيره: وجدت أنه لا تجوز شهادة الساكن بأجر، ولا بغير أجر
والله أعلم.
مسألة:
ولا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكلهم الإشهاد، الوصى والوكيل للأعجم.
واليقيم والمعتوه: الذاهب العقل. ويؤمر إذا نازع لهم، أن يقول للحاكم: أنازع
لهم
وعندى لهم شهادة. ويجيز الحاكم شهادته مع غيره.
قال أبو على الحسن بن أحمد: ولو لم يقل ذلك، فشهادته جائزة.
مسألة:
من كتاب بيان الشرع: وعن عبد بين ثلاثة شركاء، فشهد منهم اثنان على
للثالث، أنه أعتق حصته منه. هل تقبل شهادتهم؟
قال: لا.
قلت: وليم وهم عدول؟
قال: لأنهم بتعجلون بذلك قبض التمن.
قال: ويمتنع الشاهدان، من استخدام العبد؛ لأنهما قد اعترفا بحريته
مسألة:
قال أبو عبد الله: إنما تجوزة شهادة وكيل اليقيم له، على غير فعله. ولا تجوز على فعله، تقدم إلى الحاكم، أو لم يتقدم. وتجوز شهادته، على غير فعله، ولو لم يتقدم
إلى الحاكم.
٤٬٣٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.