الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٤مسألة:
14.11
وإذا اكترى رجل جملا لرجل، يحمله إلى بلد. فشهد له فيه بشهادة، لم تجز شهادته فيه له، ما دام الشرط قائما لم يتم، إلا أن يكون قد كان شهد له قبل ذلك، ورد الحاكم شهادته. فإذا انقضى الشرط بينهما، في كراء هذا الجمل. ثم شهد المكترى: أنه جمله، جازت له شهادته، إلا أن يكون شهد له فيه، وهو في كرائه
بعد. فردت شهادته هذه، فلا يجوز له أن يشهد عليه بعد ذلك
مسألة:
وكره بعض شهادة الأجير لصاحبه.
قال أبو عبد الله: تقبل شهادته، إذا كان عدلا
•
مسألة:
وأما العامل فإذا انتزعه رب المال، جازت شهادته له، إلا أن يكون شهد
وهو عامل فردت.
مسألة:
"
وإذا أعلم الوكيل المشترى أن المال لغيره، وأنه أمره ببيعه. ثم قدم صاحب المال، فطلب الثمن، فشهد البائع. فإذا كان المشترى. مكرا، لم نجز شهادة الوكيل. وإن كان مقرا، بأنه أعلمه أن المال لغيره. وإنما اختلفا في الثمن وحده. فشهادة الوكيل جائزة.
قال أبو الحوارى: إذا شهد أن عليه لهذا كذا وكذا، جازت شهادته مع