المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

258 -

مسألة:

وتجب على المرأة طاعة زوجها في جميع ما يأمرها به ما لم تكن معصية، ولا يجوز لها عصيانه إلا فيما يرضى الله ولا تخرج من بيته إلا من عذر، فقد

6

روى عن بنت النبي الا الله، وأظها أم كلثوم، أنت أباها ما شاكية من زوجها عثمان، أنه ضربها، فردها الله، وقال لها، ارجعى إلى بيتك فإن الحرة لا تخرج من بينها أو بيت زوجها، فرجعت، ثم أنته ثانية شاكية منه أنه ضربها، فأمرها بالرجوع، ثم قال: اللهم العنه فقد أحرق قلبي، أو كما أخرق

قلب ابنتى، معنى الخبر، وإن اختلف اللفظ

ومن كذب على النبي الله فقد استحق عداوة الله، قال بعض المسلمين: من كذب على النبي فأنا بريء منه منه، وأتولى أولياء الله ورسوله، وأبرأ أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام، ومن خالف ما نهى الله ورسوله عنه فقد استحق عداوة الله، وعليه لعبة الله إذا لم يتب حتى مات، على هذا أحيا، وعلى هذا أبعث، إن شاء الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت

من

وإليه أنيب

روي زيد بن ثابت، أن رسول الله الله قال لابنته، إلى لأ بعض أن

تكون المرأة تشكو زوجها.

مسألة:

ابن عمر، أنه كان يقول: لا ينظر الله إلى المرأة يوم القيامة: إلا تشكر