الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٥و إن شهد أنه باع له بكذا، لم تجز شهادته، أعلمه أنه وكيل، أو غير
وكيل
مسألة:
وقيل: إن شهادة وكيل الغائب من المصر، إذا كان حيث لا تقاله الحجة ولا يعرف أين هو جائزة، لأنه بمنزلة اليقيم، تنفذ عليه الأحكام، ولو لم يكن
له وكيل.
سألة:
وهل لوكيل الغائب أن يخصم ويشهد؟
فقال: كل شيء خصم فيه عند قاض، أو وال، لم تجز شهادته فيه. ولا ينفعه أن يتبرأ من الخصومة بعد المنازعة، وإن كان إنما خاصم معترضا، إلا أن يكون خاصمه خصومة، عند غير حاكم، أو وال، فإن ذلك لا يبطل شهادته، ما لم ينازعه
مع الحاكم.
قال أبو الحوارى: للوكيل أن ينازع ويشهد. ويقول للحاكم: أنازع له.
وعندى له شهادة.
مسألة:
وأما العامل فإذا انتزعه رب المال، جازت شهادته
ولا تجوز شهادة الوكيل، في شيء كان فيه وكيلا، ثم أخرج من وكالته منه
فلا تجوز شهادته في ذلك الشيء
٤٬٣٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.