الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٦مسألة:
في البائع، يستغل المال ويموت، إن شهادة البيادير، لا تقبل ما كانوا فيه. وتقبل إذا زال المال من أيديهم، إذا كانوا عد لا. ولا يبحث في مال المالك،
إلا ما صح بالبيئة، من غير بحث وتقدير.
قال غيره:
قوله: في شهادة البيادير. فذلك في الأصل.
وأما قولهم: إنا أصبنا كذا في سنة كذا، فهذا فعل منهم. ولا تجوز شهادتهم
على فعلهم.
وإن شهدوا على شيء، صار بعينه إلى هذا الرجل، من مال هذا، جاز ذلك،
كانوا في المال، أو خارجين عنه
ماة:
وقيل: لا تجوز شهادة الشريك على شريكه، في مال مشاع بينهما، ما دام شريكا في ذلك المال، حتى يقسم؛ لأن ذلك لا يجوز، إذ هو شريك في ذلك،
ويجر منفعة لنفسه والله أعلم.
مسألة:
و عن أربعة نفر، شهد اثنان لاثنين على الميت، بدين. وشهد اثنان أيضا
لها، على الميت بدين
قال: ذلك جائز، من قبل أنه لا شركة بينهم، في أصل الدين.
٤٬٣٤٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.