الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٧وقال آخرون: لا تجوز شهادتهم، من قبل أنهم يشتركون في قسمة الدين.
والأول أحب إلى.
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل، وكاته امرأته، في بيع أرض لها، فباعها. وإن المشترى للأرض، بدع فيها. وزاد فى أرض القوم الذين باعوا له. وأحضر القوم البائعون بينة: أن هذا الرجل زاد في أرضنا. وكان من البينة الرجل، الذي وكله فى البيع. وحد من حيث زاد المشترى، والوكيل ثقة. هل تقبل شهادته وهو قد باع؟
فعلى ما وصفت، فإن شهادة الوكيل، فى هذا تقبل، على اعتداء المشترى منه،
في أرض القوم.
مسألة:
و من شهد لرجل مفلس، بدين على رجل. والشاهد يطلب المشهود له بحق
قد طلبه فى مجلس شهادته، فشهادته جائزة، طلب دينا، أو نفقة. ولا أرى مطلبه
يبطل شهادته.
مسألة:
وإذا شهد بعض الورثة على بعض، ولو كانوا عدولا، ثلا تجوز.
وكذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة، فشهد اثنان منهم: أن لهم أخاً رابعاً
وأنكر الثالث. وهما تقصان، فلا تقبل شهادة بعض الررثة على بعض.