الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨-11 -
مسألة:
وعن رجل، كان يدعى حقا لنقصه، فلم يجب إلى ذلك الحق. ثم أشهد بذلك
الحق لغيره.
قال: لا تجوز شهادته. وذلك عن أبى على.
مسألة:
ومن خصم رجلا في مال، ثم برى منه، من بعد. فشهد أن ذلك المال لرجل
آخر، فشهادته تجوز.
فإذا كان إنما يدعى لذلك الرجل، ثم ترك المنازعة. وشهد له من بعد،
فشهادته تجوز له.
مسألة:
رجل أسلف لرجل بجواب تمر، ثم قال محمد بن هاشم: لا يسعه أن يشهد حتى يعلم أنه هو الذي أسلفه.
وقول: إن شهد على ذلك، جازت شهادته. و إن شهد أنه هو أسلفه، لم تجز شهادته. وله أن يشهد بذلك، ما لم يبحث عنه. فلا يكتم بعد السؤال.
مسألة:
ولا تجوز شهادة البائع، فما باع.
وأما من أعطى عطية، نموزع المعطى فيها أعطى، فشهادة المعطى للمععلى جائزة.
٤٬٣٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.