المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٩

مسألة:

ومن باع قطعة لها ساقية على رجل، فجحدها. فلا نرى شهادة البائع تجوز.

مسألة.

ومن الأثر - مما يوجد فيه رد عن أبي عبد الله -: وسألته عن ثلاثة نفر، اشتركوا في سلمة، فباعوها من رجل فأراد الرجل أن يستقيلهم، فأقالوه. ثم إن أحدهم ندم. أتقبل شهادة الاثنين عليه؟

قال: نعم.

مسألة:

وسألته عن قوم اشتركوا فوضعوا، أو أحدهم البيع. يعنى المبيع بالوضيعة ثم إنهم وضعوا يعنى البائع، وضع عن رجلين منهم حصتهما. وأخذ الثالث بحصته

يعنى المشترى

قال: الذى لم يشركهما في الوضيعة بحصته، إلا أن يكونوا اقتسموا الوضيعة. ثم رضى الرجل أن يقبع كل واحد منهم بحصته، من الوضيعة. وإن وضع عنهما

حينئذ، فإن الثالث ليس له فيما معهم نصيب

قلت له: أرأيت لو كان هذا هكذا. ثم شهد الرجلان، الاذان وضع عنهما:

أنك وضمتها عن فلان.

قال: إذا كانوا قد أقتسموا الوضيعة، ورضى الرجل، أن يتبع كل واحد منهم بما أصابه، من الوضيعة ثم إنه وضع عن الاثنين حصتهما. وشهد أنك