الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٠- 108 -
وضعتها أيضا، عن صاحبنا، جازت شهادتهما عليه. وإن كانوا لم يقتسموا الوضيعة، ولم يبع كل واحد منهم. فشهادتهم لبعض بعض، تجوز على أنفسهم.
مسألة:
ومما أحسب من أبى معاوية: وأما الذين يقطعون السبيل، نتجوز شهادة من شهد عليهم، من المقطوع عليهم بالنقل. ولا تجوز في شهر السلاح، وأخذ المال؛ لأنه إذا شهد: أن هؤلاء أخذوا أموالنا، وشهروا السلاح. فهذه شهادة لأنفسهم لا تجوز.
وإذا شهدوا في القتل: أن فلانا وهؤلاء، اعترضونا في سبيلنا، وقتلوا فلانا، جازت شهادتهم، إلا أن يشهد رجل منهم، على رجل: أنه قتل من هو
ولى له، فلا تجوز شهادته.
مسألة:
عن سعيد بن المبشر - فى الرجل، يوصى بثلث ماله اقوم، فيشهد بفهم بها.
فقال: تجوز شهادته لهم، وتسقط حصته.
قال غيره:
وقول: لا مجوز شهادته لهم، ولا له.
وقال: تجوز شهادته للأجنبيين. ولا يجوز لولده.
وقول: تسقط الوصية كلها، لأنه شريك
٤٬٣٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.