المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٠

- 108 -

وضعتها أيضا، عن صاحبنا، جازت شهادتهما عليه. وإن كانوا لم يقتسموا الوضيعة، ولم يبع كل واحد منهم. فشهادتهم لبعض بعض، تجوز على أنفسهم.

مسألة:

ومما أحسب من أبى معاوية: وأما الذين يقطعون السبيل، نتجوز شهادة من شهد عليهم، من المقطوع عليهم بالنقل. ولا تجوز في شهر السلاح، وأخذ المال؛ لأنه إذا شهد: أن هؤلاء أخذوا أموالنا، وشهروا السلاح. فهذه شهادة لأنفسهم لا تجوز.

وإذا شهدوا في القتل: أن فلانا وهؤلاء، اعترضونا في سبيلنا، وقتلوا فلانا، جازت شهادتهم، إلا أن يشهد رجل منهم، على رجل: أنه قتل من هو

ولى له، فلا تجوز شهادته.

مسألة:

عن سعيد بن المبشر - فى الرجل، يوصى بثلث ماله اقوم، فيشهد بفهم بها.

فقال: تجوز شهادته لهم، وتسقط حصته.

قال غيره:

وقول: لا مجوز شهادته لهم، ولا له.

وقال: تجوز شهادته للأجنبيين. ولا يجوز لولده.

وقول: تسقط الوصية كلها، لأنه شريك