المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١١

مسألة:

- 1.9

والوكيل في قضاء الدين، يقضيه من عنده، ثم يريد أن يستونيه، فاحتج من يدفع عن اليتامى، فإنك تأخذ لنفسك.

فإن كان شهد والدين عند الحاكم، وثبتت وكالته وشهادته. ثم قضى بعد

ذلك من ماله، أخذ ما قضى، إذا صح القضاء

فإن قضى قبل أن تثبت شهادته، عند الحاكم. ثم شهد، فإنا نستضعف

شهادته، فيما قضى، قبل أن يستشهد