الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١١مسألة:
- 1.9
والوكيل في قضاء الدين، يقضيه من عنده، ثم يريد أن يستونيه، فاحتج من يدفع عن اليتامى، فإنك تأخذ لنفسك.
فإن كان شهد والدين عند الحاكم، وثبتت وكالته وشهادته. ثم قضى بعد
ذلك من ماله، أخذ ما قضى، إذا صح القضاء
فإن قضى قبل أن تثبت شهادته، عند الحاكم. ثم شهد، فإنا نستضعف
شهادته، فيما قضى، قبل أن يستشهد
٤٬٣٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.