الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٢باب في شهادة الأوصياء للأوصياء وما أشبه ذلك
وسئل عن وصيين، شهدا أنه أرمى إلى فلان معهما.
قال: شهادتهما جائزة. فإن كذبهما فلان، فشهادتهما باطلة. ويدخل القاضي معهما آخر، لإقرارهما أن معهما وصيا آخر للهالك. ألا ترى أنه لو صدقهما. وقال: لا أقبل الوصية، أدخل معهما وصيا ثالثا. وكان له أن يأبى. وإذا شهد أن أباها، أوصى لى فلان، وقبل ذلك فلان، فإنى أجيز ذلك.
وأما في القياس، فلا يجوز. ولكنا ندع القياس ونجيزه.
ومن غيره - قال: وهذا إقرار. وهو جائز. وإذا شهد رجلان: بأن على الميت دينا، أو للميت عليهما دينا .. وأن الميت أوصى إلى هذا، أجزت ذلك، وأترك القياس.
ولست أجيز شهادة رجلين على رجل، أنه وكل فلانا، في قضاء الدين عليهما، وعلى غيرها. وأبطل ذلك. وقد أجيز فى الوصية، مالا أجيز فى الوكالة. وشهادة الوصيين الشريكين المتفاوضين جائزة، من قبل أنها لا بجران إلى
أنفسهما، من ذلك شيئا.
وعن شاهدين، شهد أحدهما: أنه أوصى إلى فلان يوم الخميس. وشهد
الآخر: أنه أوصى إليه، يوم الجمعة
قال: هو جائز؛ لأن الوصية كلام. وليست بفعل ولا عمل.