الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٣111 -
ولو شهد شاهد: أنه أوصى إليه بالكوفة. وشهد الآخر أنه أوصى إليه
بمكة، كان ذلك جائزاً.
مسألة:
وعن الوصى للميت، بعد أن يدرك ورثة الميت، ويقبضوا ما لهم
قال: جائز شهادته للميت وعلى الميت.
وقال آخرون: لا تجوز شهادته للميت، من قبل أنه لو قبض ذلك، جاز
عليهم. وكان هو الخصم في ذلك. فلا تجوز شهادته، فما هو فيه خصم. وأما عليه، فزعموا أن شهادنه جائزة.
قيل: فإن شهد لبعض الورثة على الميت، بشهادة. والوارث صغير، فإن
شهادته جائزة.
وقال آخرون: لا تجوز شهادته، إلا أن يكون الوارث كبيراً، من أجل
أنه يقبض لنفسه.
مسألة:
و عن الوصيين، إذا شهدا على دين و على وصية، فإن شهادتهما جائزة. وإن دنما ذلك، قبل أن يشهدا. ثم شهدا، فشهادتهما باطلة، يدفعان عن
أنفسهما الضمان
مسألة:
و عن الوصى، إذا شهد مع غيره، بدين على الميت.
٤٬٣٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.