المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٣

111 -

ولو شهد شاهد: أنه أوصى إليه بالكوفة. وشهد الآخر أنه أوصى إليه

بمكة، كان ذلك جائزاً.

مسألة:

وعن الوصى للميت، بعد أن يدرك ورثة الميت، ويقبضوا ما لهم

قال: جائز شهادته للميت وعلى الميت.

وقال آخرون: لا تجوز شهادته للميت، من قبل أنه لو قبض ذلك، جاز

عليهم. وكان هو الخصم في ذلك. فلا تجوز شهادته، فما هو فيه خصم. وأما عليه، فزعموا أن شهادنه جائزة.

قيل: فإن شهد لبعض الورثة على الميت، بشهادة. والوارث صغير، فإن

شهادته جائزة.

وقال آخرون: لا تجوز شهادته، إلا أن يكون الوارث كبيراً، من أجل

أنه يقبض لنفسه.

مسألة:

و عن الوصيين، إذا شهدا على دين و على وصية، فإن شهادتهما جائزة. وإن دنما ذلك، قبل أن يشهدا. ثم شهدا، فشهادتهما باطلة، يدفعان عن

أنفسهما الضمان

مسألة:

و عن الوصى، إذا شهد مع غيره، بدين على الميت.