الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٤-118 -
قال عزان بن الصقر: تجوز شهادته بالدين ولا تجوز شهادته على المال.
وقال محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال، إذا قبضه غيره.
ومن غيره - وقيل: لا تجوز شهادة الوصى، على الهالك، بالحقوق، لأنهم
يقبضون المال، بتعليمه إلى الفرماء.
مسألة:
قلت: وإن أقر بدين عليهما للميت، فإن الحاكم لا يأذن لهما بالدفع، إلى من شهدا له بالوصية. ويقيم الحاكم للميت وصياً، يقبض منهما الحق الذى أقرا
به للميت.
قلت له: فإن شهد و صيان ارجل بدين
قال: تجوز شهادتهما له.
قلت: وليس لهما في ذلك نفع؟
قال: لا وينظر فيها.
وعندى أنهما ينتفعان، لتخلصهما مما فى أيديهما. وقد يجوز أن يشهدا له
عليه، بأكثر مما في أيديهما. والله أعلم ..
مسألة:
سألت أبا المؤثر عن رجل، أوصى إلى ثلاثة أوصياء، وأشهد لهم شهودا
ننسى الشهود الشهادة، أو لم يكن أشهد لهم. هل للاثنين، من الأوصياء، أن يشهدا لأحدهما بالوصية، ليجيزه الحاكم إليها؟