الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٥-
قال: لا أرى ذلك لهما؛ لأنهما وإن شهدا، أنه وصى، ولم يشهدا بوصايتهما، كانا قد نقضا وصاية الموصى، وجعلا له وصيا واحدا. وقد كان هو، قد جعل لنفسه ثلاثة أوصياء، إلا أن يكون الموصى، جعل كل واحد منهم وصيا وحده، على الانفراد. فإذا أوصى بذلك، رجوت أن يجوز لهما، أن يشهدا لصاحبهما بالوصاية. وهو أحب إلى، من أن تبطل وصايتهم كلهم
قلت له: أفليس ترى أنهما يشهدان لأحدهما بالوصاية، ولو لم يفردهم خير،
من أن تبطل الوصية؟
قال: لا أرى لهم ذلك ولكنهم يشهدون بوصية الموصى: أنه أوصى
بكذا وكذا. ثم يقيم الحاكم له وكيلا، ينفذ وصيته
مسألة
:
وعن رجل، أوصى إلى رجلين، فأشهدهما بوصية. فشهدا مسع الحاكم: أن فلانا المالك، أوصى بكذا وكذا، من الوصايا وجعلنا وصيته، فيا أوصى
به. هل يقبل الحاكم بشهادتهما؟
قال: نعم. ولا تقبل شهادتهما لأنفسهم بالوصية. ولكنه يقيم للهالك وكيلا
خ - وصها، ينفذ وصيته.
قلت: فهل للحاكم أن يقيمهما له، أو يقيم أحدهما؟
لا بأس بذلك قال: نعم. لا
•
(8 - المصنف / 10)