المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٦

-112 -

قلت: له أفيجوز للحاكم، أن يأمر بعض الشهود بالوصية بإنفاذها، ويقيمه

وكيلا لذلك؟

قال: نعم. لا بأس بذلك.

قلت له: أفرأيت هذين الوصيين، إذا عرفا أن الحاكم لم يقبل شهادتهما

لأنفسهما، فى الوصاية. هل يجوز لهما، أن يشهدا بالوصية، ولا يخبرا الحاكم،

أنه أوصى إليهما؟

قال: ما أرى بذلك بأسا - إن شاء الله.