الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٦-112 -
قلت: له أفيجوز للحاكم، أن يأمر بعض الشهود بالوصية بإنفاذها، ويقيمه
وكيلا لذلك؟
قال: نعم. لا بأس بذلك.
قلت له: أفرأيت هذين الوصيين، إذا عرفا أن الحاكم لم يقبل شهادتهما
لأنفسهما، فى الوصاية. هل يجوز لهما، أن يشهدا بالوصية، ولا يخبرا الحاكم،
أنه أوصى إليهما؟
قال: ما أرى بذلك بأسا - إن شاء الله.
٤٬٣٥٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.