المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٧

-110 -

باب في شهادة الورثة والموصى لهم

وعن رجل، يوصى للشراة بوصية، والأقربين والفقراء. فشهد من هؤلاء

شاهدان.

فقال: أنا أقول: تذهب حصتهم، ويثبت للباقين ذلك رأى قديم.

قال المصنف: حصتهما للورثة. وهو قول سعيد بن المبشر

قال غيره:

نهم. قد قيل هذا.

وقيل: من قال: تبطل الوصية، في وصية الأقربين، إلا أن يشهد الأقربون للفقراء، والفقراء للأقربين، أو الشراة للأقوبين والفقراء.

وقال من قال - في الشراة والفقراء - إن ذلك يجوز. ولا تسقط حصة الشاهدين، لأن الفقراء ليسوا معروفين بأعيانهم. فيجوز الالوسى أن يعطى الشاهدين، من وصية للفقراء - إن أراه - وكذلك الشراة.

وقال من قال: تبطل الوصية أيضا، ولو شهد الأقربون للفقراء والشراة؛

لأن الأقربين يدخلون في تلك الوصية.

وأما شهادة الشراء للفقراء، فذلك جائزة إلا أنه قيل: إنه يدخل في الشراة

اسم الفقراء، إذا كان المشارى فقيرا، دخل في اسم الفقراء. ولا يدخل الفقير غير الشاري، في اسم الشراة.