الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٧-110 -
باب في شهادة الورثة والموصى لهم
وعن رجل، يوصى للشراة بوصية، والأقربين والفقراء. فشهد من هؤلاء
شاهدان.
فقال: أنا أقول: تذهب حصتهم، ويثبت للباقين ذلك رأى قديم.
قال المصنف: حصتهما للورثة. وهو قول سعيد بن المبشر
قال غيره:
نهم. قد قيل هذا.
وقيل: من قال: تبطل الوصية، في وصية الأقربين، إلا أن يشهد الأقربون للفقراء، والفقراء للأقربين، أو الشراة للأقوبين والفقراء.
وقال من قال - في الشراة والفقراء - إن ذلك يجوز. ولا تسقط حصة الشاهدين، لأن الفقراء ليسوا معروفين بأعيانهم. فيجوز الالوسى أن يعطى الشاهدين، من وصية للفقراء - إن أراه - وكذلك الشراة.
وقال من قال: تبطل الوصية أيضا، ولو شهد الأقربون للفقراء والشراة؛
لأن الأقربين يدخلون في تلك الوصية.
وأما شهادة الشراء للفقراء، فذلك جائزة إلا أنه قيل: إنه يدخل في الشراة
اسم الفقراء، إذا كان المشارى فقيرا، دخل في اسم الفقراء. ولا يدخل الفقير غير الشاري، في اسم الشراة.