الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٨-117 -
مسألة:
فإن شهد رجلان من أهل نزوى أن هذا رم لأهل نزوى، أتقبل شهادتهما،
ويطرح نصيبهما؟
قال: لا تقبل شهادتهما في ذلك
•
مسألة:
من كتاب الوصايا ـ عن أبي المؤثر -: وعن رجل، أوصى لأقربيه بوصية. فشهد شاهدان، من أقربيه: أنه أوصى لأقربيه بكذا، ولم يشهد غيرهما. قال: تحسب الوصية. فإن بلغتهما، بطلت شهادتهما. ولم يكن لهما، ولا لغيرهما شيء
وإن لم تصلهما، ثبتت شهادتهما لسائر الأقربين؛ لأنهما حيث كانا شريكين بطلت شهادتهما فلما خرجا من حد الشركة، جازت شهادتهما.
قلت له: فلم لا تبطل حصتهما، ويثبت ماسوى ذلك.
قال: لأنه لا تجوز شهادة للشريك
قلت له: إن عرفا أنها لا تجوز شهادتهما، إذا بلغتهما الوصية، فتركا منها
شيئا. وشهدا منها بشيء، يعلمان أنه لا يصلهما
قال: لا أرى لهما ذلك
مسألة:
ومن غيره - وفيما حفظت عن أبى الحسن: أنه إذا شهد شاهدان من الفقراء،
٤٬٣٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.