المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٩

- IV-

على ميت: أنه أوصى للفقراء بشيء، جازت شهادتهما ولا يسلم إليهما من الوصية

شيء.

مسألة:

وعن رجل هلك، وادعى عليه قوم دينا. فشهد اثنان، من الورثة لهم.

قال قوم: عليهما في حصتهما.

وقال موسى: شهادتهما على جميع الورثة جائزة.

مسألة:

في أربعة نفر، شهد اثنان لاثنين، على الميت بدين. وشهد اثنان أيضا لهما،

على الميت بدين.

قال: ذلك جائز، من قبل أنه لا شركة بينهم، في أصل الدين.

وقول: لا تجوز شهادتهم، من قبل أنهم يشتركون في قسمة الدين. والأول

أحب إلى.

وكذلك لو شهدوا على وصية، من المفصول والمعلم.

مسألة:

فيمن أوصى لرجلين كل واحد بالثلث. وأوصى لآخر بعيد. فشهد الموصى

لهما بالثلث، على الذي أوصى له بالعبد، أنه قاتل. فشهادتهما باطلة، لأنهما

يجران الثلث إلى أنفسهما