الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٩- IV-
على ميت: أنه أوصى للفقراء بشيء، جازت شهادتهما ولا يسلم إليهما من الوصية
شيء.
مسألة:
وعن رجل هلك، وادعى عليه قوم دينا. فشهد اثنان، من الورثة لهم.
قال قوم: عليهما في حصتهما.
وقال موسى: شهادتهما على جميع الورثة جائزة.
مسألة:
في أربعة نفر، شهد اثنان لاثنين، على الميت بدين. وشهد اثنان أيضا لهما،
على الميت بدين.
قال: ذلك جائز، من قبل أنه لا شركة بينهم، في أصل الدين.
وقول: لا تجوز شهادتهم، من قبل أنهم يشتركون في قسمة الدين. والأول
أحب إلى.
وكذلك لو شهدوا على وصية، من المفصول والمعلم.
مسألة:
فيمن أوصى لرجلين كل واحد بالثلث. وأوصى لآخر بعيد. فشهد الموصى
لهما بالثلث، على الذي أوصى له بالعبد، أنه قاتل. فشهادتهما باطلة، لأنهما
يجران الثلث إلى أنفسهما
٤٬٣٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.