المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٠

مسألة (1):

- 118 -

وإذا شهد شاهدان لأبهما، فى مرضه، بشهادة في مال، أو في حق. وفى نسخة: وعن رجلين شهدا لأبيهما، فى مال، أو في حق له، على فلان، فإن

شهادتهما جائزة له، فى ذلك.

فإن لم يكن من الحاكم، حكم فى ذلك، حتى مات أبوهما، ورجع المسال

إليهما. فإن شهادتهما تبطل، لأنهما مدعيان.

(1) فى بعض النسخ:: هذه المسألة والتي بعدها، فى صدر الباب الذى يلى هذا.