الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢١-119 -
باب الشهادة الآباء والأرحام وعليهما
ومما يوجد عن شريح: أنه أجاز شهادة أب وزوج. فقيل له: أبوها وزوجها.
فقال: من يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها.
مسألة:
ومن الكتاب الذى ألفه القاضى أبو ذكرها ـ قال أبو بكر أحمد بن محمد ابن خالد: إن الولد إذا كان مملوكا، أو مشركا، جازت شهادة والده له.
مسألة:
وشهادة الأجداد لأولاد الأولاد، جائزة في كل شيء. وكذلك يجوز حكمه لولده وتعديل لولده، ولشهود ولده وحكمه، فما لا يجر
به مالا، ولا فيا يأخذ به الدية. وجميع ذلك جائز، من الولد لوالديه قال أبو الحسن: إن شهادة الوالد تجوز لولده، في أنه وكيل لغيره. وأن فلانا وكله، وأنه أوصى إليه.
وكذلك أنه وكل فلانا، أو أن فلانا وكيل لولده
وكذلك تجوز شهادته، على أنه أوصى لولده، ما لم يجز إلى ولده، في ذلك
منها، أو يدفع عنه مغرماً.
قال: وتجوز شهادته: أن فلانا زوج ابنته، ولا تجوز شهادته لها بالصداق. قال: وكذلك تجوز شهادته، على من قذف ولده