المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٢

مسألة:

-1 - -

وشهادة الوالد لولده، فيما لا تجوز له فى حياته، تجوز له، إذا مات، إذا

شهد له عنه بها، شاهدا عدل.

قال ذلك محمد بن محبوب

قال: فأما إذا كانت ردت، فليس ترجع، فيما ردت. قال ذلك محمد

ابن محبوب.

ومن غيره:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج ذلك، على ما قال؛ لأنه بعد موته، لا يجر إلى نفسه نفعاً بشهادته؛ لأنه أصل ما ردت به شهادته لولده؛ لأن المال له فيه السبيل؛

لقول النبي الله: أنت ومالك لأبيك

قال غيره:

شهادة الأب للزوج جائزة؛ لأنه أجنبي. وإنما يدخل على الأب، وعلى أولاد الأب؛ لأن شهادته لنفسه ولأولاده لا تجوز. وتجوز فيمن سواهم، في الميراث،

كما جازت في الطلاق، وإباحة الفرج للزوج.

وكذلك تجوز شهادته له بالميراث، إلا أن يدخل عليه نفع.

مسألة:

وقد بلغنا أن الإمام المهنا، أجاز شهادة محمد بن رايده، على ولده غدانة،

لا بنته مليكة. والله أعلم.