الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠مسألة:
قال الحسن في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
)
قال، على الرجل إذا فرغ أن ينتظرها حتى تفرغ، من المفضل، عليهن في القيام
لما يصلحن مثل الذى لأزواجهن عليهن مما أوجبه الله لهم.
مسألة:
وإذا كان الرجل في عمل السلطان فواسع للمرأة المقام معه على العلم بذلك مالم يحملها على معصية أو يكرهها على أخذ حرام أو فعله أو أكله أو لبسه،
وواسع لها ما أناها به مالم تعلم بحرامه، والله أعلم.
٤٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.