الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦١الباب السادس والخمسون
في حق الزوجة وما يجب لها
قال الله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَعدِ لُوا بَيْنَ النَّسَاء وَلَوْ حَرَصْم، فَلَا تَمِيلُوا كُلِّ الْمَيْلِ، فَتَذَرُوها كالمعلقة (1)، لا أيم ولا ذات بعل، كَالمُعَلَّقَة
(
فهذا مما أدب الله به المؤمنين، وأمرهم بالإحسان إلى الزوجات، والعدل بينهن
في القسمة والتسوية بينهن
مسألة:
وعن
النبي الله أنه قال، مازال جبريل يوصينى بالنساء حتى ظننت أنه
ميحرم
طلاقون.
مسألة:
و قال: استوصوا بالضعيفين خيرا، نسائكم والأسير في أيديكم،
الخادم والعبد، وقال الحسن قال الله في خطبة الوداع، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وإنما أخذ تموهن بالأمانة واستعلام فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، فحفكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحداً، ولا يأذن لأحد في بيوتكم تكرهونه، ولا يمصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا أتين بفاحشة
(1) الآية مدنية رقم 129 من سورة النساء