المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٤

- 122 -

قال غيره:

فإن فرق الحاكم بينهما، ثم ماتت بعد سنة، أو أقل. وطلب الزوج ميراثه منها، قبل ذلك منه. فإن كان الوالد هو الوارث، فالزوج ميراثه وإن كان معه غيره، لم يدخل إلا مع الأب، ويحاصصه فيما في يده. فإن كان

الأب الصدس، دخل معه بقدر السندس

فإن تزوجت بآخر، ومانت معه فالميراث للزوج الآخر. ويغرم الأب للزوج الأول، من ميراثه منها.

قيل: فإن كان لها ولد، من الزوج الآخر، كم يرث أبوه!

قال الربيع وقال غيره: لا يستقيم أن يرث المرأة زوجال. ومتى ثبت تزويج

الآخر، بطل الأول.

وقيل في الذى يشهد، بشهادة لأخيه. ثم لم يحكم الحاكم بشهادته، حتى مات أخوه وورثه، إنه لا تجوز شهادته تلك، لأنه قد صار المال له.

وكذلك لا تجوز لمن يشاركه في ذلك الميراث

مسألة:

فإن شهدا أن فلانا، أوصى لبنى ابنته، بثلث ماله. وللشاهد منها ولد.

قال: تبطل عن ابنه. وتجوز للباقين

قال أبو المؤثر: كما بطلت عن ابنه، بطلب لغيره. ولم يتم إلا أن يشهد:

أنه أوصى لبنى ابنته هؤلاء. ولا يذكر ابنه بشيء فذلك تتم شهادته