المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٥

- 123

باب الأجل في إحضار البينات

و إذا ادعى الطالب بينة، فإن الحاكم مؤجله في إحضارها، ما تأجل. ويكتب له أجله، إن لم يحضر فى الوقت بينة: تأجل فلان ابن ثلان، في إحضار بيفته، على فلان ابن فلان، فى كذا. وأجلته إلى يوم كذا، من شهر كذا. فإذا وافى ببينته، بمحضر من خصمه، أو بمحضر من وكيله، من بعد ما تصح معه

وكالته.

وإن لم يوافه خصمه، ولا وكيل له، سمع البيئة وأثبت شهادتهم، في كتاب. وكتب تخلف فلان ابن فلان، عن موافاة فلان ابن فلان. ولم يحضر سماع البينة، واحتج على خصمه فإن كان تخلفه عن الموافاة، لمرض أصابه، أو المصيبة موته، فيمن يلزمه. فلا يلزمه أمره. أمر صاحب البيئة أن يردها حتى بسمعها الحاكم، بمحضر من خصصه

وإن لم يصح تخلفه لمرض، أو المصيبة موت، أنفذ عليه الحكم، في ضماع البيئة، إذا عدلت بينته، بعد أن يحتج عليه، إن كانت له حجة، فيما ضح

عليه

وإن كان الطالب فقيرا، لا يستطيع حمل البيئة، كتب له إلى والى البلد أن يسأل عنه أهل الخبرة به، من الصالحين، إن كان له مال، أو مقدرة، فليرفع بينته،

أو يرفع معه خص معه خصمه. ويجعل لهما أجلا، يقوافيان فيه. ويعرفه الأجل.

فإن لم يكن له مال، ولا مقدرة، فليسمع بينته، بمحضر من خصمه، ويكتب