المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٦

شهادتهم، ويفحصهم. ويسأل عن تعديل الشهود ويكتب إليه شهادتهم

وتعديلهم، مع ويعرفه إياه، من تقبل ثقته. ثم ينظر في الحكم فيكتب وإن كان الخصمه بيئة، وأسمعها بمحضر من خصمه. ويكتب إليه شهادتهم وتعديلهم، مع ثقة، والمعدل المنصوب، إن كان، وإلا صلحاء البلد. وإن كان فيهم من يصلح للتعديل، ويكتب شهادتهم وتعديلهم، أو طرح، أو وقف مع ثقة. فإذا وصل إليه كتابه، مع ثقة، يعرف الحاكم ثقته، أو يعرفه إياه، من تقبل ثقته. ثم ينظر في الحكم. وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه، ما يكتب عنه كتابه

ثقة. فإذا أوصل إليه كتابه، مع نقة، يعرف الحاكم ثقته.

من الشهادات وغيرها.

مسألة:

ومن

الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحوارى: والآجال مختلفة. أما من ادعى شيئا في يد غيره، فإنه يؤجل ما تأجل، ما لم يكن أجلا فاحشا، مما يكون

من الضار.

و إن كان في عبد، أو دابة، أو متاع، يؤمر صاحبه، أن لا يقيته. فإنه يؤجل أجلا، بقدر ما يمكن إحضارها.

وكذلك في البروآت في القتل والدماء، يؤجل ما تأجل المحبوس، أو من

ادعى له.

وكذلك جميع أهل الأحداث كلهم. وأن يحتج على المدعى القتل والدماء والأحداث، من بعد ما يستفرغ حبس المتهم، أجل بقدر ما تجيء بينته، إذا ادعى

خصمه صيحة.