المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٧

- 125

كذلك المدعى للبراءة من الدين. وقد صح الحق عليه، ليبطل ما صح عليه،

يؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها بكفيل

404

فإن ادعى رجل تزويج امرأة ورضاها، ليمنعها من التزويج، أجل بقدر ما تجي، بينته من موضعها فإن كانت مع زوج غيره، واحتج أحد في تزويجها، لم يؤجل ولم توقف المرأة عن زوجها، ولا زوجها عنها، إلا أن بصح العقد بشاهدى عدل، فيمنع الرجلان عنها جميعا. وتؤجل بقدر ما تحضر البيئة. فإن أحضر، وإلا خلى بين

الرجل وزوجته.

وإن صحت المقدة للطالب، قبل تزويجها. وطلب رضاها، وطلب يمينها. وليس لها زوج، كان له عليها اليمين.

فإن حلفت برئت منه. وإن ردت اليمين إليه وحلف، كانت امرأته.

وإن كانت فى عقدة زوج، قد رضيت به، لم يكن للطالب عليها بمين؛ لأن النكاح الآخر، قد ثبت عليها. ولو أقرت. وقد رضيت بالآخر، أنها

كانت بالأول، من قبل، لم يقبل قولها إلا بشاهدى عدل

وإن ادعت امرأة على زوجها طلاقا، فادعت بينة، أجلت بقدر ما تحضر

بينها، من موضعها.

و إن ادعت أنه ممن يرد نكاحه، بأنه مولى، أو نساج، أو بقال أو حجام، أو ولد لغير أب، أو أنه عبد مملوك، أو أنه يوم تزوجها، كان

مشركا، أو أنه كان أقلف. أو ادعت رضاعاً بينها ربينه، مما يحرمها عليه،

6