المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٨

- In-

أو نسيا، أو أنه ظاهر منها، أو أنه الى. وانقطت الآجال، فلم يكفر، أو أعلى إقراره، بشيء من هذه الأشياء، أو أنه تزوج من النساء جارية، أو بشراء

مما يحرمها عليه، من أم، أو ابنة، أو غيرها، أجلت بقدر ما تجيء بالبينة

فإن ادعى رجل على زوجته، جنوناً، أو جذاماً، أو برصا فاحشاً، أو عقلا، أو نخشاً. فعليه البيئة أنه كان بها، قبل تزويجه إياها، إلا أن يكون، مما لا يشك فيه، إذا كان ذلك من حينه وإنما ترد المرأة بهذا قبل الجواز.

وكذلك لها على الرجل. فإذا جاز لزمه صداقها.

وأما الرجل، فإذا جاز. فإن نشأت أقامت. وإن شاءت، خرجت

بلا صداق.

قال غيره:

قال محمد بن محبوب: للمرأة الخيار عليه، إن كان به شي، مما وصفت، ما لم يدخل بها. فإذا دخل بها، لم يكن لها أن تخرج فإن تركت صداقها. وإلا أجل في ذلك، بقدر ما يمكنه إحضارها.

وإن لم تكن بينات، فيما بين الرجال والنساء، فيا يطلع عليه الرجال، مثل الرتق والعقل في النساء. والعنين في الرجال، أو ادعت المرأة، أنه لم يجز بها. وأنكرها، ففيها الأيمان فى ذلك. وليس فيه بيفات، إلا أن تكون امرأة قد تزوجها رجلان عدلان، وفارقاها قبل هذا، فيشهدان بذلك عليها، أو يشهدان أنهما عرفاها بالرتق، وهى صبية لا تستتر. فإن شهادتهما جائزة عليها.