الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٩سأة:
- 127 -
مما يوجد أنه معروض، على أبى الحوارى وأبى الحسن، في الرجل، تفتاً عينه، أو يصاب، فتكسر سنه، أو يضرب، فتشل يده. ثم مكث ما شاء الله. ثم يرفع إلى المسلمين. فيقول الذى أصابه: أجلوه سنة من اليوم. فتقول البينة:
إنه قد أصابه منذ أكثر من صفة.
قال: إن أجله من يوم أصيب.
قال غيره: نعم. وكذلك
جميع
ما أشبه هذا، من الرجل، أو العقل والسمع
والجماع، وما يجب الدية، عند ذهابه وأداه.
وكذلك المرأة، يفقد زوجها. ثم تمكث أربع سنين فأجلها مذيوم فقد.
وحفظ ذلك عن سعيد بن محرز عن هاشم
وأما الذي دخل بامرأة. فقال: إنه لم يدخل بها. وهو معها صفة، أو أكثر وهو يقر بذلك، فإنه يؤجل، مذ يوم ترفع عليه
وكذلك الذي يملك امرأة، ثم يرفع عليه بالأداء، بعد أن مكث ما مكث، فإنه يؤجل، مذيوم يرفع عليه. فإن جاء يفقدها. وإلا فرض عليه النفقة والمؤنة.
وكذلك الفاصل، يفاسل القوم، على قطعة. ثم يتركها لا يفعلها سنين. فيقول القوم: رد علينا قطعتنا، فيقول: أنا أقوم فيها، فإنه يؤجل، مذيوم يرفع
عليه، يؤجل فى ذلك، بقدر ما يقل ويصلح.