الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٠مسألة:
- 128 -
وعن امرأة، ادعت على زوجها الطلاق وقالت: شهودى بالبصرة. هل يمول
عنها، من وقت أجلها فإذا لم يعرف باطل قولها، فإنه يعزل عنها، وتؤجل في ذلك
أجلا. وذلك إذا سمت شهودها.
سألة:
ومن غيره: وقد أجل بعض الحكام، من ادعى بينة، من مسكة إلى وقت
مجى الحاج. وعليه أن يعلم الحاكم بشاهديه
مسألة:
ومن غيره: وإن لم تسم بينعه، لم يؤجل في ذلك
وإن ادعى شهادة، من لا تجوز شهادته، لم يؤجل في ذلك، مثل صبى، قد
راهق الحلم، فليس يؤجل، حتى يبلغ الصبى.
فإن طرحت بيته؛ واحتج ببيئة أخرى أجله أيضا. واحتج عليه أن يحضر
جميع الفته.
وقيل: أكثر ما يؤجل ثلاثة آجال. ويحتج عليه الحاكم، في الثالث: إلى
لا أو جلك أكثر من هذا. ثم يقطع. حجته، وينفذ ما صح معه وفى جواب أبي عبد الله ما دام يجئ ببينة وتطرح، ويطلب الأجل فيؤجل. وإذا لم يحضر بيئته، عند انقضاء أجله، فإنما يؤجل في ذلك ثلاثة آجال وإن لم يحضر بينة، أنفذ الحكم.