المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٨

- 136 -

سألة:

وليس اوال أن يقيم معدلا إلا برأى الإمام، القاضى.

مسألة:

وإنما يسأل عن تعديل الشهود، من بعد الشهادة

مسألة:

وينبغي الموالى، في ولايته ـ إذا ولى ـ أن يقيم على كل بلد ثقة أمينا، يسأل عن ثقات البلد، أهل الفضل في دينهم وثقتهم. فيوليهم أمر البلاد، ويجعل التعديل إلى المعدلين المنصوبين. ويكون واليه الثقة، هو الذي يرفع إليه التعديل، يلى مساءلة الممدلين بنفسه ولا يقبل حتى يقولوا: إنه عدل.

وقد قيل: إذا قالوا: إنه ثقة قبل.

وإن قال: إنه معى فى الولاية، جاز له أن يقبل

مسألة:

ولا يجب على الحاكم ولاية الذين يعد لهم المعدلون، ولا على من علم من

المعدلين ذلك.

مسألة:

وقيل: إن المسلمين، إذا طرح المعدل لهم وليا، لايد عونه بطرحه، إلا بأمر يصح عليه. فإن أبى المعدل، تولاه المسلمون. قيل: على من يتولاه ـ إذا طرحه

المعدل، أو وقف عنه ـ أن يرفع عدالته إلى الحاكم والمعدل.

ولا يجوز لمسلم أن يطرح وليه، وهو يقدر على أن لا يطرحه.