الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٩مسألة:
137
-
وقيل: لا يقبل التعديل، إلا من المعدلين المنصوبين
فإن كان في البلد معدل منصوب، نصبه لذلك إمام عدل، أو قاض. فهو
الذي يسأل عن تعديل بلده.
وإن كان معدلان، أو ثلاثة، يسألون جميعا
فان عدل واحد. وطرح آخر، أخذ بالتعديل، إلا أن يطرحاه جميعا.
ساة:
و إن أراد المعدل طرح الشاهد قال: أوقف عنه، ولا أقول فيه شيئا،
اثلا يكون عليه قول، ولا مساءلة.
٤٬٣٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.