الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٠138 -
باب من يكون معدلا مال او الراليات
وعن أبي عبد الله - قال: بلغنا أن القاضي يسأل عن المعدل. فإن لم يكن
معدلا، قبل تعديل النساء، إذا كن ثقة.
مسألة:
ولا ينبغي أن يقام من أهل البدو معدل. وقد كان لصحار قوم، يسألون عن للتعديل. الظن بهم: أنهم من أهل الخلاف. ولم يكن يظهر منهم يعقوب
لبن المؤمل، وداود بن الأشرس. وما أعلم أن يقام في أهل الذمة معدل.
سأة:
و إن لم يكن في البلد معدل منصوب، يسأل الحاكم عن البيئة النقات، الذين يبصرون ما ثبتت به العدالة والطرح، من أهل بلدهم. ويقبل التعديل، من الواحد
منهم والولاية. ولا تقبل البراءة والجرح، إلا من اثنين عدلين.
ومن غيره: وكذلك عن محمد بن المسبح.
مسألة:
ويقبل التعديل من المرأة الثقة، التى تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة، إذا
لم يوجد من يعرفه، من ثقات الرجال.
ومن غيره:
قال محمد بن المسيح: لا تكون امرأة معدلة منصوبة.
٤٬٣٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.