الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤١مسألة:
- 139 -
وقيل: إن العبد الثقة، تؤخذ عنه الولاية لن تولاه. ولا يجوز تعديله؛ لأن
شهادة العبد لا تجوز.
وقال من قال: إذا رفعت الولاية، قبل السؤال عن الشاهد، قبل منه ذلك
وتولى.
فإن شهد، قبل شهادته، لموضع ولايته.
وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنما كان من عبد. والعبد لا يكون
معدلا في الأحكام فيتولى.
قال أبو المؤثر: تمديل العبد جائز.
ومن غيره: قال: نعم قد قيل: يجوز تعديل العبد.
وقيل: لا يجوز
وقيل: يقولى بقوله.
وقيل: لا يتولى بقوله.
بان ماسالة
كل نبتة و يا د مثالية شابة حية
٤٬٣٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.