المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤١

مسألة:

- 139 -

وقيل: إن العبد الثقة، تؤخذ عنه الولاية لن تولاه. ولا يجوز تعديله؛ لأن

شهادة العبد لا تجوز.

وقال من قال: إذا رفعت الولاية، قبل السؤال عن الشاهد، قبل منه ذلك

وتولى.

فإن شهد، قبل شهادته، لموضع ولايته.

وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنما كان من عبد. والعبد لا يكون

معدلا في الأحكام فيتولى.

قال أبو المؤثر: تمديل العبد جائز.

ومن غيره: قال: نعم قد قيل: يجوز تعديل العبد.

وقيل: لا يجوز

وقيل: يقولى بقوله.

وقيل: لا يتولى بقوله.

بان ماسالة

كل نبتة و يا د مثالية شابة حية