الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٢-18 -
باب في لفظ التعديل
ولا يقبل التعديل من المعدل، حتى يقول: إنه عدل
فإن قال: إنه ثقة.
قيل: يقبل.
وقيل: لا يقبل.
فإن قال: معى فى الولاية، أو في ولاية المسلمين، أو ولى المسلمين. أو يتولاه المسلمون. أو ولى لى فى دينى أو ولى الله. أو لأهل الحق، ثبتت ولا يته
وشهادته.
مسألة:
وقد قيل: إذا قال: فلان جائز الشهادة عندى، فقد عدله
وقد قيل: إن أبا على - رحمه الله - قال له المعدل. أو كتب إليه ـ في رجل سأله عنه -: إنه لم يعلم فيه إلا خيراً. فنظر في ذلك. ثم أجاز شهادته.
و من غيره: قال: نعم. إذا لم يعلم منه إلا خيراً. فما بقى من الفضل. وقد قيل: إنه إن قال: فلان من خيار المسلمين، أو من خيار الناس، أو من خيار أهل بلده، أو من أفاضل المسلمين، أو من المسلمين، أو من الصالحين، أو من صالحي الناس، أو من صالحي أهل بلده، أو من أصلح أهل بلده. فكل
هذا تثبت به ولايته. و مجوز شهادته
و إذا قال: فلان ثقة في دينه، قبلت شهادته، ولو لم تثبت ولايته