الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٣- 141 -
وكذلك إذا قال: عدل في دينه. أو عدل، قبلت شهادته. ولا تثبت
ولايته.
وإذا قال: عدل في دينه؛ أو عدل، قبلت شهادته. ولا تثبت ولايته.
وإذا قال: فلان أثق به، أو أأتمنه، أو أمين. أو أمين معي، فلا تقبل
شهادته. ولا تثبت ولايته.
فإذا قال: فلان من الأخيار، أو من الأبرار، أو المتقين، أو من الصادقين،
قبلت بهذا شهادته. وتثبت ولايته.
سألة:
وقيل: وإذا شهد شاهد، عن شاهد، عن شهادة آخر. وكان الحامل للشهادة، ممن يقبل تعديله. فعدل الذى شهد عنه، جاز ذلك، وقبلت شهادته، إذا لم يعرفه المعدل، أو أحد من الصالحين، غير الذي حمل الشهادة عنه
و من غيره - من الآثار ـ قال: إذا وقف عن المشهود عنه المدلون، لم يقبل
تعديل هذا فيه.
وإن وقفوا عنه، لجهلهم بأمره. وكان الشاهد عنه، تقبل عنه العدالة،
جاز ذلك، أن تقبل عنه عدالته، وإن لم يعرف غيره.
سواء.
وإن لم يكن يبصر المدالة، لم يقبل منه ذلك، في الأحياء والأموات