الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٤مسألة:
- 1 E 7 -
ولا يسأل المعدل، عن تعديل من شهد معه، في شهادة واحدة، إلا أن يسأل الحاكم المعدل، قبل أن يشهد هو وذلك الرجل، ولو سأله فيما بينهما
في المجلس
وأما إذا شهد المعدل بشهادة. وشهد ذلك الرجل، بشهادة أخرى، فإنه يسأل المعدل، عن تعديله.
وفى موضع آخر - في تعديل أحد الشاهدين الآخر ـ فقد قيل: لا يسأل الشاهد، عن تعديل من شهد على شهادته، ولو كان المعدل وشهد معه آخر، لم يسأل المعدل، عن الشاهد الآخر، إلا إن لم يعرف الشاهد الآخر أحد. فقد قيل: إذا لم يعرفه أحد، سأل عنه الشاهد الآخر. فإن عدله، قبل تبديله قال غيره: الله أعلم. لا فرق في ذلك معنا
وقول: إن المعدل مقبول
•
مسألة
:
وقيل: إذا قال المعدل - فى الشاهد: إنى لا أعرنه. ولكن قد عدله عندى من أثق به، لم يقبل منه، حتى يقول: من عدل فلان، فهو عندي عدل.
سألة:
و من غيره: قال: وقد قيل: إذا سئل المعدل، عن شهادة شاهد. فإن كان
معه منه علم عدله، وإلا وقف عنه. ولا يكون المعدل، يسأل غيره، من المعدلين
ولكن يعلم الحاكم، أنه لا علم له بذلك، حتى يسأل الحاكم غيره