الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٥-
- 143 -
-
فإن سأل هو غيره، من الممدلين. ورفع ذلك إلى الحاكم. فذلك جائز،
وإنما يرفع ذلك على وجه الرفيسة، أنه قد سأل عنه، فرفع إليه عدالته، على ما قد
صح معه، من عدالته، رقبل ذلك.
فإن لم يقبل، ورفع عدالته، فقد جاز ذلك. ولا يرجع يفعل ذلك
مسألة:
وعلى الإمام والقاضي أن يقبلا من المولى - إذا كتب إليهما -: أن واليه الثقة عنده، كتب إليه: أنه قد عدل عنده شاهدا، أو وكالة من رجل إلى رجل
مسألة:
في الخصم ـ يقول للمشاهدين ـ: ما علمت إلا خيراً، ثم رجع. فإن له
الرجمة.
وقول: إذا زكى الشاهدين على نفسه، لم تكن له رجعة على صاحبه وقول: إذا زكى عدلا معروفا، لم يقطعه ذلك عن الرجعة على صاحبه وفى موضع: إذا كان الخصم هو المعدل للشاهد، وهو المشهور عليه، فقول:
يجوز تعديله، كان يبصر العدالة، أو لم يبصر
وقول: لا تجوز شهادته عليه، حتى يكون يبصر العدالة يبصر العدالة:
وقول: حتى يصدق الشاهد، فيما شهد به
نا امسال
فإذا شهد مع الحاكم شاهد، لا يعرف فعليه أن يسأل عنه، حتى يعرفه أنه
الشاهد الذى سمى باسمه وبلده.
هست که خلال