الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٦- 144 -
فإن لم يحضر أحد، يعرفه إياه، دعا المشهود له، بمن يعرفه شهوده، أنهم هم الذين سموا بأسمائهم وبلدهم. ثم يكتب نسخة، يسأل عنهم، بعد أن يعرفهم. فإن كان في البلد، أسماؤهم متشابهة، نسبه بما يقبين من غيره
مسألة:
وإذا أقر الخصم المشهود عليه: أنه يعرف الشاهد، كتب شهادته. فإن لم يقر بمعرفته، لم يكتب شهادته، إلا أن تصح معرفته معه، ببينة عدل، أو
يعدله معدل، أنه عدل جائز، باسمه وعينه وشخصه.
فأما قول واحد على معرفته، وليس بمعدل، فلا يقبل ذلك؛ لأن ذلك لا تقبل
شهادته.
مسألة:
وإذا قال الحاكم للخصم: إن جاء فلان وفلان، وشهدا بتهليم هذا المال. أو فهذا المال عليك فقال: نعم. فلما شهدا أنكر، فلا أرى شهادتهما عليه
جائزة.
مسألة:
وقيل: لا يحكم بتزكية الخصم الشاهد عليه، حتى يصدقه فيما شهد عليه وأما إذا قال: عدله وزكاه، لم يقبل قوله في ذلك، إلا أن يكون ممن يبصر
العدالة.
وقال من قال: يجوز تمديله الشاهد عليه، ولو كان غير بصير بالعدالة؛ لأنه يقر بذلك على نفسه.