الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٧-
145
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله -: وسألته عمن يعدل
المعدل، ومن بجوز شهادته، ومن له الولاية. ومن لا ولاية له.
قال: إذا عرف المعدل، بالمسارعة إلى الخير، وحضور صلاة الجماعة، وظهر منه الخير، فليعد له ويتولاه، ويجيز شهادته.
و إن عرف منه شرا طرحه وإذا لم يعرف منه خيراً، ولاشرا، وقف عنه. وإن كان يعرفه يجيز، وهو في دينه، مخالف للمسلمين، فلا تجوز شهادته
ولا يتولاه. والله أعلم بالصواب. وفقنا الله وإياك
مسألة
:
من أبى مروان إلى أبى على:
إنك كتبت إلى بالمسألة عن شاهدين، شهدا معك، من المجوس بصحار، لرجل مجوسى على مجوسى وإلى أمرت بالسؤال عنهما، من يعرفهما من أهل الصلاة. وأمرت الذي يسأل عنهما: أن يسأل عن معاملتهما وأمانتهما وبيعهما وشرائهما. فزعموا أنهما محمودان، في ذلك كله، في دينهما. ويسأل عنهما، من على الذمة من المجوس أودهما. وزعم أنه يسأل عنهما، فعدلا وحمدا. فهذه المسألة في أهل الذمة.
مسألة:
وقال: ولا يؤخذ التعديل، إلا ممن يعرف من يتولى عليه، ومن يبرأ.
قلت: وعلى من تجب الولاية؟
(10 - المصنف / 15)