المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٨

146 -

والعمل

قال محمد بن محبوب على الموافقة من المسلمين، فيما دانوا به الله، من القول

مسألة:

وعن رجل يمسح على الخفين، منذ شبابه ديانة. أيكون لي أن أقول: ما علمت

فيه إلا خيراً؟

قال: لا. ولكن قل: شهادته عندى جائزة

قال غيره: نعم. يقول: إنه جائز الشهادة، على ملقه، ممن يدين بدينه. ولا يقول: لم أعلم منه خيراً؛ لأن المسح على الخفين ليس من الخير. وهو

من الشر

مسألة:

وسئل أبو عبد الله من رجل، رفع ولاية رجل إلى الحاكم. ثم جاء بعد ذلك بإمام، فشهد له. فسأل الحاكم، فطرح شهادته. وقد كان الحاكم تولاه، بقول الرجل المشهود له. وإنما جمله معدلا واحدا. فعلى الحاكم أن يسأل المعدل: يم طرحه؟

له ولى.

فإن قال: إنما طرحه؛ لأنه لا يعرفه. فليس للحاكم أن يبطل شهادته، وهو

وإن قال: إنما طرحته بشيء عرفته به، قبل قول العدل، في الشهادة.

ولا يقبل قول المعدل، إلا أن يكون معه شاهد عدل.