الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٩- 1 EY -
-
مسألة:
والحاكم إذا شهدت معه البينة، ولا يعرفهم. فإنه يسأل عنهم من يعرفهم من
بلادهم، من حاكم، أو معدل، أو غيرهم.
مسألة:
وإذا طالب المنازعة، أعاد الحاكم المسألة عن الشهود، ولو كانت عدالتهم قد
صحت عنده، من قبل
وقول: إن موسى بن على، كان يعيد المسالة عن الشهود، إلى أربعة أشهر.
وقول: ستة أشهر.
وقول: لا يعيد المسألة عنهم، في ذلك الحكم نفسه، إلا أن يظهر هنالك
سبب، يستحقون به المسألة، حتى ينفذ ذلك الحكم.
وعن أبي مروان: أن تعديلهم جائز، في ذلك الحق، ولو خلا أربع سنين، أو أقل، إلا أن يحتج المشهود عليه: أن الشاهد قد أحدث حدثا، من قبل أن
يحكم الحاكم.
قال محمد بن المسبح: إذا عدلا فهما على عدالتهما، حتى يأتى الخصم
عليهما يجرح.
وقول: إن على الحاكم أن يسأل عن البينة. ولو قال له الخصم، المشهود عليه: إن هؤلاء عدول. ولم يسأله هو، إلا أن يسأل عنهم، حتى يعدلوا معه
وقول: إن الحاكم يحكم بشهادة أوليائه. ولا يسأل عنهم.