المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٩

- 1 EY -

-

مسألة:

والحاكم إذا شهدت معه البينة، ولا يعرفهم. فإنه يسأل عنهم من يعرفهم من

بلادهم، من حاكم، أو معدل، أو غيرهم.

مسألة:

وإذا طالب المنازعة، أعاد الحاكم المسألة عن الشهود، ولو كانت عدالتهم قد

صحت عنده، من قبل

وقول: إن موسى بن على، كان يعيد المسالة عن الشهود، إلى أربعة أشهر.

وقول: ستة أشهر.

وقول: لا يعيد المسألة عنهم، في ذلك الحكم نفسه، إلا أن يظهر هنالك

سبب، يستحقون به المسألة، حتى ينفذ ذلك الحكم.

وعن أبي مروان: أن تعديلهم جائز، في ذلك الحق، ولو خلا أربع سنين، أو أقل، إلا أن يحتج المشهود عليه: أن الشاهد قد أحدث حدثا، من قبل أن

يحكم الحاكم.

قال محمد بن المسبح: إذا عدلا فهما على عدالتهما، حتى يأتى الخصم

عليهما يجرح.

وقول: إن على الحاكم أن يسأل عن البينة. ولو قال له الخصم، المشهود عليه: إن هؤلاء عدول. ولم يسأله هو، إلا أن يسأل عنهم، حتى يعدلوا معه

وقول: إن الحاكم يحكم بشهادة أوليائه. ولا يسأل عنهم.