المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٠

-1 EA-

1

وقول: إذا كان ذلك ممن يحاضره، ولم يسمع محدث منه. وأما من يغيب

عليه أمره، فينبغي أن يسأل عنه

وقول: ولو غاب عليه أمره، إذا أدى شهادته، فلا يسأل عنه؛ لأن الولى

مأمون على حضرته وغيبته

مسألة:

وولاة الإمام فى القرى، على عدالتهم، لا يحتاج أن يسأل عنهم، ولو غاب

عنه أمرهم.

***