الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٢مسألة:
- lor -
والثقة: هو المأمون على ما حمل من الشهادة التى شهد بها، في صدقه في الحديث، ووفاء عهده، إذا عاهد، وأمانته، إذا اؤتمن. وإنصافه من نفسه، إذا عامل. وانقطاعه إلى الخيرات، واجتنابه للشبهات. فهذا ثقة، فيا حمل من الشهادة. وقول: إن هذا ولى، تثبت ولايته أيضاً
مسألة:
والولى: أن يعرف منه هذا، هذا، مع موافقته المسلمين، في جميع ما يستحق به
الولاية.
ومن ذلك أنه قيل: يكون عدلا وثقة وولياً، إذا كان في حال العدل والنقة. وعلى ذلك أجيزت شهادته، يسأل عنه، في كل شهادة شهد بها.
وإذا صحت ولا يقه لم يرجع، يسأل عنه، لنه، حتى يعلم منه منه غير ذلك
مسألة:
ابن جعفر - والعدل: هو الولى الذى له الولاية.
قال محمد بن المسبح - في أهل السوق -: قد يكون العدل في الشهادة، غير
أهل الولاية، في الحقوق كلها إلا الحدود. فمن عرف بخير، ولم يعرف منه شر،
فهو عدل.
مسألة:
أخبرني أشياخ المسلمين، عن مهلب بن سلمان: أنه كان يقول: إذا ظهرت الدعوة في بلد، كانوا عدولا، مثل عمان، إلا من في عنقه حد، أو مقيم على محرم. ولم يقبل هذه المقالة، أحد من الحكام، ولا من الفقهاء.